السؤال رقم (5442) إذا كنت مسافرًا من الرياض إلى مكة المكرمة أصلي في المسجد الحرام، إذا كنت مسافرًا من الرياض إلى الدمام أصلي في الفندق أو الشقة ولا أصلي في المسجد، والسؤال: ما حكم التفرقة بين المساجد؟
الجواب: أولًا: فضّل الله عز وجل المسجد الحرام على غيره من المساجد، وجعل الصلاة فيه بمائة ألف صلاة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للمسلم قصده للصلاة فيه ونيل الأجر والفضل الذي لا يوجد فيما سواه.
ثانيًا: إذا كنت تصلي في الفندق أو الشقة في الشرقية جماعة فلا حرج عليك، أما كونك تخص الصلاة في جماعة في المسجد الحرام دون غيره إن كنت مسافرًا فهذا خطأ؛ لأن صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر إذا سمع الأذان وهو في محل الإقامة ويجب عليه أن يحضر إلى المسجد، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة: (أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال : فأجب ) رواه مسلم (653). وقال عليه الصلاة والسلام: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) رواه الترمذي (217) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابه للمسجد تفويت مصلحة له في السفر مثل أن يكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فيريد أن يصلي في مقر إقامته من أجل أن ينام، أو كان يخشى إذا ذهب إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وهو يريد أن يسافر ويخشى من فوات الرحلة عليه ، وما أشبه ذلك .