السؤال رقم (5450) هل في الصندوق التعاوني بين أفراد القبيلة زكاة؟
الجواب: إذا كان هذا المال مرصودًا لغرض معين، وقد أخرجه أصحابه عن ملكهم، بحيث لا يعاد إليهم، فلا زكاة فيه لكونه في حكم الوقف. وأما إن كان باقيًا علىملك أصحابه، ومن أخذ منه شيئا فعلى سبيل القرض مثلا، فإنه يزكى، وتكون زكاته حينئذ بحسب حصة كل شخص منه، فمن بلغت حصته منه نصابا أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكى ومن لا، فلا.