السؤال رقم (5458) تزوجت مطلقة بدون ولي في دولة تبيح العقد قانونًا عملًا بمذهب أبي حنيفة، ثم أخبرت إخوتها فأقروا النكاح وأشهروه، هل يعتبر صحيحًا أم يتوجب فسخه والعقد من جديد بولي؟
الجواب: اختلف أهل العلم في شرط الولاية في عقد النكاح فالجمهور على شرطيته بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا نكاح إلا بولي ” رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 1 / 318 ). وقوله صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083) وابن ماجه ( 1879 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 )، وقالوا ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، إلا أن يثبت عضل الولي لها، وحينئذ فهي كفاقدة الولي، والسلطان ولي من لا ولي له.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح لأن الله تعالى قال: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة:232].
فقد أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها، واستدل الجمهور بالحديثين المتقدمين، ويفسخ النكاح بلا ولي قبل الدخول وبعده عند الجمهور ولا يترتب عليه حد لشبهة العقد والحدود تدرأ بالشبهات، ويلحق فيه الولد أيضاً نظراً للعقد هذا إذا تولى هذا العقد المذكور غير الحاكم أو نائبه، فإذا تولاه الحاكم أو نائبه فإنه لا ينقض، وعليه فإن العقد المذكور إن صح أنه وقع عند قاضٍ من قضاة المسلمين وشهود فإنه صحيح ولا يفسخ، قال ابن قدامة في المغني (7/8)بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال: “فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذا سائر الأنكحة الفاسدة”.