السؤال رقم (5461) هل نقل الدم للمريض ينقض وضوءه؟
الجواب: حقن المريض بالدم لا ينقض الوضوء، أما التبرع بالدم فقد اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل ينقض أم لا؟ فمن ذهب إلى نقض الوضوء به استدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه ” أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ” . وقاس عليه الدم بجامع أنه نجس خارج من البدن. والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981 والترمذي (87) .
والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً وذلك لاستصحاب البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض، وإن كان الأحوط أن يتوضأ خروجًا من الخلاف وعملاً بالأحوط.