السؤال رقم (5494) ما حكم لبس اللون الأحمر الكامل للرجل والمرأة؟
الجواب: كره بعض أهل العلم لبس الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكرهه؛ لإطلاق الأحاديث الأخرى في لبس الأحمر والأسود، وبعضهم كره المشوب بالحمرة جدًّا ليس فيه خلط؛ والذي يظهر أن لِبس الأحمر جائز؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرْبُوعاً – متوسط القامة – , وقد رأيته في حُلةٍ حمراء , لم أر شيئا قط أحسن منه”) رواه البخاري برقم 5400 ، ومسلم برقم 4308)، ولأن أحاديث لِبس الأحمر أصح وأثْبَت. وهو اختيار سماحة شيخنا ابن باز.