السؤال رقم (5501) شخص عنده عنب نوعه رديء بعض الشيء ولا يستخدمه في محرم، وشخص آخر لديه عنب نوعه جيد، لكنه يستعمله في الحرام، فهل يجوز أن يبادل الأول من عنبه مع الثاني، ويعطيه فرق مالي، أم هذا من التعاون على الإثم؟
الجواب: إن كنت تعلم أو تظن أنه سيتخذه في محرم كخمر مثلاً فلا يجوز، لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] قال ابن قدامة: “وهذا نهي يقتضي التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم ” لعنت الخمرة على عشرة، لعنت الخمرة بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها” رواه أحمد وابن أبي شيبة.
ووجه الاستدلال: أنه يدل على تحريم التسبب في الحرام بأي نوع كان ذلك التسبب وعن ابن سيرين: أن قيماً كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمره بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر” المغني(4/168).