السؤال رقم (5507) حكم النقاب الأبيض أو ذات الألوان الفاتحة مثل: البني الفتح والوردي الفاتح..؟
الجواب: أولًا: الواجب على المرأة الستر ولبس اللباس الشرعي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59.
ويشترط للباس الشرعي أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف عما تحته، وألا يكون زينة في نفسه.
ثانيًا: يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس ما تشاء من ألوان اللباس إلا أن يكون فيه فتنة، أو يكن زينة في نفسه، أو فيه تشبه بالكافرات والفاجرات.
وقد جرى العرف في بلادنا لبس السواد فهو أكمل في الستر، وأبعد عن الزينة، وأما لبس الألوان المذكورة في السؤال فالذي يظهر أنها أقرب للزينة في نفسها.