السؤال رقم (5506): السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد: لو أن شخصًا مسافرًا في شهر رمضان وأكل وشرب ولكنه وصل قبل زوال الشمس ثم استمر في الطعام بحجة أنه كان مسافرًا وأكل، فهل عليه كفارة مع قضاء؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد…
فقد رخّص الله عز وجل للمسافر في الفطر لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر). فإذا أفطر المسافر ووصل إلى بلده أو محل إقامته في النهار (قبل الزوال) هل يمسك أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يلزمه الإمساك لأنه أفطر بعذر، ولكنه لا يفطر جهراً أمام من لا يعرف عذره حتى لا يكون ذلك سبباً لإساءة الظن به.
والثاني: أن الواجب عليه الإمساك بقية النهار لزوال العذر ويلزمه القضاء
قال ابن قدامة في المغني : (فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا , كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ , وَالصَّبِيِّ , وَالْمَجْنُونِ , وَالْكَافِرِ , وَالْمَرِيضِ , إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ , فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ, وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ , وَبَلَغَ الصَّبِيُّ , وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ , وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَصَحَّ الْمَرِيضُ الْمُفْطِرُ , فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ; إحْدَاهُمَا , يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ . . . وَالثَّانِيَةُ , لا يَلْزَمُهُمْ الإِمْسَاكُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ, وَالشَّافِعِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ) اهـ.
وقول الجمهور هو الراجح واختاره شيخنا رحمه الله.
قال النووي في “المجموع” (6/174): (إذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ مُفْطِرٌ , فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضٍ وَهِيَ مُفْطِرَةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا بِلا خِلَافٍ) اهـ.