السؤال رقم (5512) قضاء إفطار رمضان للحيض، هل هو قضاء أم كفارة أم الاثنين معًا، مع العلم أن السائلة تراكم عليها أكثر من 22 عامًا ولم تقضِه؟
الجواب: الواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده؛ لقول الله جل وعلا: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر عليهما القضاء، فإذا طهرت من نفاسها، وطهرت من حيضها، تقضي والبدار أفضل، ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان، ولو مفرقاً، ولو موزعاً، لا يجب التتابع، فتصوم وتفطر حتى تكمل، وإذا أخرته عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك، وعليها القضاء والإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريباً، كفارة عن التأخير، فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الصيام، مع الإطعام عن كل يوم؛ إذا كان التأخير لغير عذر.
أما إن كان أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم، فلا حرج عليها، تصوم بدون إطعام، تقضي بدون إطعام، وليس عليها إثم، لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، والواجب على المؤمنة أن تتقي الله، وأن تعتني بقضاء ما عليها، وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان، حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الثاني الذي هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق:2]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].