السؤال رقم (5519) هل يجوز إعطاء الإخوة من الزكاة؟
نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي إخوة أشقاء يوجد عليهم دين
الأول دينه 260،500 مئتان وستون ألف وخمس مائة ريال، الراتب/9 آلاف، الصافي/ ٤٦٠٠
متزوج ولديه بنت، الثاني دينه 252000 مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، راتبه9000 آلاف، والصافي 3000 آلاف، متزوج ولديه بنتين، كذلك لدي أختين شقيقات غير متزوجات ووالدي راتبه التقاعدي 2900 ألفان وتسعمائة ريالًا، ويعول والدتي وأخواتي الثنتين
(السؤال هل يجوز إعطاء إخواني الاثنين وأخواتي الثنتين من زكاة المال) والله يجزاكم خير ويحسن إليكم يا شيخ عبدالله.
الرد على الفتوى
الجواب: لا مانع من صرف الزكاة لإخوانك وأخواتك إذا كانوا فقراء لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60
بل إعطاءك الزكاة لهم أفضل من غيرهم لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن يلزم المزكي النفقة عليهم كالأب والأم فلا يجوز له دفع زكاة إليهم
قال ابن قدامة رحمه الله: ” ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:….إلى أن قال: الثالث: أن يكون المنفق وارثا ; لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا، لم تجب عليه النفقة” المغني (8/169).