السؤال رقم (5521) الإخوة في قرية في تايلند لديهم أرض موقوفة من عدد من المحسنين لتكون مقبرة وأهل القربة قليل عشرة بيوت ويحتاجون إلى مسجد فهل يجوز أن يقتطعوا جزءًا من الأرض الموقوفة للمقبرة مسجدًا؟
الجواب: الأصل في الوقف أن يُعمل فيه بشرط الواقف وما أراده، فإن أوقف أرضا لتكون مقبرة للمسلمين ، لم يجز تغيير الوقف . لكن إن وجدت مصلحة راجحة لتغيير الوقف، فليرفع الأمر للمركز الإسلامي أو للمسؤولين عن الجالية المسلمة في بلادكم، فإن رأوا أن المصلحة في اقتطاع جزء من الأرض وجعله مسجد، فلا حرج حينئذ.