السؤال رقم (5526) صاحب الحدث الدائم إذا أراد الطواف للعمرة بعد دخول وقت العشاء، ولكن اضطر للوضوء قبل الأذان. هل يصح طوافه؟
الجواب: الأصل أن من خرج منه الريح أثناء الطواف فقد وجب عليه إعادة الوضوء لأن الريح من نواقض الوضوء بالإجماع، إلا إن كان المبتلى بكثرة خروج الريح قد وصل به ذلك إلى حد الإصابة بسلس الريح، فهو حينئذ في معنى المستحاضة ومن به سلس بول، فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بوضوئه ذلك الفرض وما شاء من النوافل، وله أن يطوف بهذا الوضوء ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأ لها.