السؤال رقم (5536) متى يضمن الوكيل ما وكّل فيه؟
نص الفتوى: رجلان معهما مال للناس أمانه يوزعونه للفقراء، فنسوه في وسيلة مواصلات ولا يستطيعا إرجاعه، وقالا: إن لهما مالًا قد فقدا مع ذاك المال، فهل عليهما الضمان؟
الرد على الفتوى
الجواب: الأصل في الوكيل أنه مؤتمن فلا يضمن ما وكل فيه إلا بتعد أو تفريط، فإن كان ما حدث دون تفريط أو إهمال في حفظ هذا المبلغ، فإنه لا يلزم المؤتمَن أن يضمنه، ولا يجوز للسائل إلزامه بدفع شيء منه، لا كله ولا بعضه.
وأما إن حدث ذلك بسبب الإهمال والتفريط في حفظ المبلغ، فعندئذ يلزم الأمين الضمان، ويجوز للسائل أن يطالبه بدفع المبلغ كله.
والإهمال والتفريط في مثل هذه الحال يكون بوضع المبلغ في مكان لا يناسب حفظ الأموال فيه مثلا.