السؤال رقم (5545): ما حكم تقنية المايكروبليدنج للحواجب؟
الجواب: الوشم محرم وهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلته ومن يُفعل بها، كما في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. رواه البخاري (5937) ومسلم (2122)
والصفة المذكورة في السؤال من حقن الحواجب بأصباغ كيماوية من أجل الزينة والتجمل للزوج هي نوع من الوشم الحديث، وهو ما يعرف بوشم المكياج أو التاتو، أو الوشم التجميلي، ويستخدم لوضع المكياج الدائم مثل الكحل أو أحمر الشفاه، أو تنسيق الحواجب، ونتيجة هذا الحقن وصورته وطريقته ينطبق عليها تعريف الوشم المحرم، وحتى لو لم يخرج دم أثناء الحقن، فهذا غير مؤثر ولا يخرج العملية المذكورة عن كونها وشماً.
وعليه فعملية الحقن المذكورة هي من الوشم ولها حكمه، ولا يجوز لمسلمة فعل ذلك للعن النبي صلى الله عليه وسلم التي تفعل الوشم ومن تطلب فعله والمفعول لها.
وأما رسم الحواجب بمادة خارجية كالكحل أو الحناء ونحو ذلك مما يعد من الزينة المؤقتة التي تزول مع الوقت ولا تغير شيئاً من خلق الله تعالى، مع خلو ذلك من التشبه بالكافرات أو الفاسقات، مع ستر المرأة وعدم إظهارها ذلك لمن لا تحل له، ولم يكن سميكاً يمنع الماء من الوصول إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، فهذا جائز لا حرج فيه.