السؤال رقم (5550) عندي سؤال عن زكاة الذهب المستخدم ويلبس دائمًا بعضه فيه ألماس أو أحجار وبعضه ذهب خالص، هل تجب فيه الزكاة مثل الذهب الغير ملبوس ودار عليه الحول؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…
فالذهب المعد للزينة والاستعمال، اختلف في وجوب الزكاة فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.
وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً خلال العام فتجب فيه الزكاة.
والذي تجب زكاته هو الذهب فقط، أما ما تداخل معه من الأحجار الكريمة فلا زكاة فيه، وإنما يزكى ما فيها من الذهب الخالص إذا بلغ نصابًا وكان معدًا للادخار.