السؤال رقم (5560) هل الزكاة تجوز في سداد الدين؟ (مثل لما أسدد دينًا عن شخص بدون علمه أنها زكاة أو لازم أعلمه أنها زكاه؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…
فلا مانع من صرف الزكاة إلى المدين لسداد دينه لأنه من صنف الغارمين المستحقين للزكاة، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)وقوله تعالى (وَالْغَارِمِينَ) وهم الذين ركبهم الدَّين، ولا وفاء عندهم به، وأما إعطاء الزكاة إلى الدائن، فإن كان ذلك بإذن المدين (الغارم) فلا إشكال، وإن كان بدون إذنه فمحل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية الشافعية إلى أن ذلك لا يجزئ، وذهب الحنابلة إلى إجزائه، قال في الإنصاف: ” لو وضع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فالصحيح من المذهب أنه يصح”.
والأحوط هو إخبار المدين واستئذانه في قضاء الدين عنه، أو تسليمه المال ليسدد دينه بنفسه.