السؤال رقم (5563) لي ابنة متزوجة من كم شهر وتملك ذهبًا بلغ النصاب، وتريد إخراج زكاته وهي لا تملك مالًا نقدًا، هل يجوز لزوجها إخراج الزكاة نيابة عنها من ماله أم تبيع ربع العشر من ذهبها وتخرج زكاته؟
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…
فإذا كان هذا الذهب الذي تملكه ابنتك معداً للزينة والاستعمال فقد اختلف في وجوب الزكاة فيه فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه إن توفرت فيه شروط وجوبها. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تلبسه أو تعده للزينة وهو الراجح وإن كان الأولى والأحوط والأبرأ للذمة إخراجها خروجاً من الخلاف.
وأما إن كان هذا الذهب لم يلبس نهائياً خلال العام فتجب فيه الزكاة.
وإذا لم يكن لدى ابنتك سيولة نقدية، جاز لها تأخير الزكاة حتى تحصل على النقد، أو تخرجها على دفعات كلما تيسر لها، ولا يلزمها الاستدانة. قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (3/ 186): ” وإن تعذّر إخراجها من النصاب لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة ” انتهى.)
وإن تبرع لها زوجها بذلك، وأنابته في ذلك فلا حرج.