السؤال رقم (5564) هل للمرأة السفر للعمرة مع أخوات زوجها؟

؟نص الفتوى: أنا متزوجة، وعندي كورنا، وصرت محصّنة الحمد لله من المرض، مسموح لي العمرة مع أخوات زوجي نفس وضعي محصنات من المرض، هل يجوز نعتمر بدون محرم؛ لأنه زوجي ما جاته كورنا ولا هو يبي يعتمر ولا عندي محرم، إخواني العيال يقولون عندك زوجك، أبوي يقول لي عندك زوجك زوجي يقول ما هو ضروري العمرة، لي ٤ سنوات يا شيخ ما دخلت الحرم هل يجوز نروح أنا وأخوات زوجي الثنتين من الطائف لمكة نعتمر ونرجع أو لا؟ عندنا تصريح وكل شيء. وجزاك الله خيرًا.

 

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…

فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا، أو تكون آمنة أو غير آمنة، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح.