السؤال رقم (5565) إخراج زكاة الفطر عن الخادم، وهل تجزئ نقودًا؟

نص الفتوى: يا شيخ هل يجوز زكاة الفطر على الخادمة أو الخادم الذي يعمل لدي مع العلم أنه مسلم؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر استبدالها بنقود مثلاً، أخرج قيمة الأرز نقداً وأعطيها مستحق؟

 

الرد على الفتوى

الجواب:  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد…

فأولاً: الراجح أن إخراج زكاة الفطر عن الخدم والسائقين ونحوهم واجب عليهم هم،

لا على غيرهم، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى. متفق عليه.

أما إذا كانت نفقتهم على الكفيل؛ فهنا يلزمه أن يخرجها عنهم، وكذلك لو اشترطوا عليه عند العقد أن يخرج عنهم زكاة الفطر.

ومع ذلك لو تبرع الكفيل بإخراجها عنهم فلا بأس ، ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية؛ لأنها عبادة ولا بد من نية.

ثانيًا: إخراج زكاة الفطر نقدا غير مجزئ عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من طعام أهل البلد، ولم يعرف أنه أخرجها نقدا ولا عن أحد من أصحابه، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إخراجها نقداً، والراجح هو قول الجمهور.