السؤال رقم (5569) ما حكم أخذ مال لتنميته، والاتفاق أن يكون لصاحبة نسبة مئوية ثابته مما أبيعه، وإذا رغب في الخروج أعطيه رأس ماله، فهل هذا الاتفاق صحيح شرعًا أم به شبهة ربا؟
الجواب: هذا العقد هو نوع من أنواع الشركات يسمى (عقد المضاربة). وصورته أن يعطي صاحب المال ماله لشخص يتاجر له فيه على أن يكون لكل منهما نسبة من الربح يتفقان عليها. وأما اشتراط رد رأس المال فهذا يفسد المعاملة لأنه في هذه الحالة تكون الخسارة كاملة على العامل ولا يتحمل صاحب المال شيئًا من ذلك.
والواجب إذا طلب صاحب المال ماله أن تُصفّى الشركة فإن كان هناك ربح أخذ نسبته منه، وإن كانت هناك خسارة كانت على رأس المال وخسارة العامل (المضارب) ما خسر من جهده ووقته.
قال ابن قدامة في “المغني” (5/22) : “وَالْوَضِيعَةَ (الخسارة) فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً , لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ ; لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ , وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ , لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ , فَيَكُونُ نَقْصِهِ مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ ; وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّمَاءِ” انتهى .
وعليه فإذا اشترط صاحب المال على العامل رد المال كاملًا فهذا يفسد المعاملة.