السؤال رقم (5571) ما حكم شراء عقار عن طريق البنك المسمى بالتمويل المدعوم، ويشترك البنك التجاري والعقاري في توفير مبلغ الشراء، علمًا بأن البنك التجاري يأخذ أرباحًا إضافية؟
الجواب: أولًا: هذه المعاملة المذكورة تجوز عند توفر شرطين:
الأول: أن يشتري البنك البيت ويملكه ملكاً حقيقيا، قبل أن يبيعه عليك، فإذا لم يشتر البنك البيت لنفسه شراءً حقيقيًا، وإنما اكتفى بدفع المبلغ عنك، كان هذا قرضًا ربويا؛ إذ حقيقته أنه أقرض العميل الثمن على أن يسترده بالزيادة.
الثاني: أن يقبض البنك البيت قبل بيعه عليك، وقبض البيت يكون بتخليته واستلام مفاتيحه، فإذا اشترى البنك البيت لكن باعه قبل قبضه، فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .
ثانيًا: إذا اشترط البنك زيادة مقابل الأجل فلا حرج، دون أن يشترط غرامة حال التأخر عن السداد، أما إن اشترط زيادة في أصل المبلغ-ثمن البيت- أو زيادة حال التأخر عن السداد فهذه الزيادة ربوية.