السؤال رقم (5581) ما حكم القرعة في الإسلام، مثل القرعة في أمور الهدايا، من خرج اسمه فله هدية كذا؟
الجواب: إن مقصد السائل أنهم مجموعة مثلًا ستة أشخاص أو عشرة أو أكثر، وكلٌّ منهم يأتي بهدية ويُغلِّفُها ولا يعلم غيره من المشاركين وهي مختلفة القيمة، وكلُّهم يتفقون على أنهم في اليوم الفلاني سنأتي بهدايا، ثمَّ بعد ذلك يجعلونَ على كلِّ هديةٍ رقمًا، ثم بعد ذلك يجعلون قرعةً من تقع عليه القرعة فله هذه الهدية، فالذي يظهرُ أنها إن كانت بهذه الصورة فإنها لا تجوز؛ لحصول الغرر في المبادلة، ولأن كلًا من أولئك يطمع أن يأخذ ما أتى به غيره، ولا يعرف حقيقة ما سيأخذ بالقرعة، فقد يكون أغلى مما بذل، وقد يكون مساويًا، وقد يكون أقل مما دفع، وقد يأخذ ما أتى به هو، وفي هذا نوع قمار، فلا يجوز.