السؤال رقم (5593) ما حكم رهن سيارة بمقابل مالي وقدره 100.000، على أن يردها إذا نزل قرضه من البنك 120.000، يعني فائدة 20.000؟
الجواب: هذه الصورة المذكورة لا تجوز، وذلك لأنه ليس من حق المقرض الذي وثق قرضه برهن (المرتهن)، أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه، سواء من قيمة الرهن، أم من أي مال لدى الراهن، وإلا كان مرابيًا، لأن الرهن في الشرع هو -كما قال ابن قدامة في المغني (4 / 245)-: “المال الذي يجعل وثيقة بالدًّين ليستوفي من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه”. اهـ.