السؤال رقم (5601) أرغب في بيع فيلا على شخص عن طريق البنك، والبنك يطلب 10% مقدم من قيمة الفيلا من المشتري، هل يجوز أن أحسبها على المشتري وبعد صدور شيك من البنك أقوم بإرجاعها للمشتري نقدًا؟
الجواب: هذه المعاملة المذكورة تجوز عند توفر شرطين:
الأول: أن تبيع الفيلا على البنك ويمتلكها البنك ملكاً حقيقيا، قبل أن يبيعها على المشتري. فإذا لم يشتر البنك الفيلا لنفسه شراء حقيقيا، وإنما اكتفى، بدفع المبلغ عن العميل، كان هذا قرضا ربويا؛ إذ حقيقته أنه أقرض العميل الثمن على أن يسترده بالزيادة.
الثاني: أن يقبض البنك الفيلا قبل بيعها على العميل ، وقبض الفيلا يكون بتخليتها واستلام مفاتيحها، فإذا اشترى البنك الفيلا لكن باعها قبل قبضها، فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342 ) .