السؤال رقم (5604) ما حكم تشغيل المال مع شركة، وتكون نسبة الربح غير ثابتة؟
الجواب: لا حرج في ذلك وفق شروط المضاربة المعتبرة، وأهمها:
- أن تستثمر الأموال فيما هو مباح.
- عدم ضمان رأس المال. فإذا كان رأس المال مضموناً، وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا يفسد عقد المضاربة. فمن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس مال المضاربة؛ لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط. كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده. وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير، ولا تفريط، ولا إهمال، ولا إخلال بما اشترطه رب المال، وإلا كان ضامنا.
- كما يشترط في عقد المضاربة أن تكون حصة العامل، أو رب المال من الربح محددة، متفقا عليها في البداية، كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال.