السؤال رقم (5612) حكم شراء ما يسمى بطاقة إهداء، اشتريتها بثمن فيها قسيمة شرائية، يشتري من متجر محدد بهذا المبلغ فما حكم شرائها؟
الجواب: مثل هذه البطاقات لا بأس بها بشرط ألا تكون قيمة البطاقة أقل من قيمة الرصيد الموجود بها، وألا تشترط رسومًا لإصدارها أو تجديدها، وأن لا يُزاد في سعر ما يشتريه بناءً على هذه البطاقة، فيكون في الحقيقة، اشترى البطاقة بصورةٍ أخرى، أو أخذ ثمنها من البضاعة التي يشتريها، ويجعل رفع السعر في حق صاحب البطاقة، فيكون احتيالًا على بيعها. فإذا وجد أحد هذه المحاذير كانت المعاملة محرمة لأنها دائرة بين الغرم والغنم، فتعد من القمار
أما إن خلت البطاقة من هذه المحاذير؛ فلا حرج في شرائها والتعامل بها. وتأخذ حكم النقد.