السؤال رقم (5615) عند عقد إيجار لمحلات في عمارتي بمبلغ 220 ألف على دفعات كل ستة أشهر، وأرغب في التنازل عنه إلى شخص بمبلغ 100 ألف كاش؟
الجواب: هذه المسألة تدخل في بيع الشيكات المؤجلة بثمن أقل من قيمتها، وهي محرمة، كأن يكون لديك عقود إيجار مؤجلة، فتحتاج إلى المال، فتدفع العقود لجهة أو لشخص، ليعطيك نقودًا أقلّ مما في العقود، ويأخذ العقود ليستوفيها في وقتها من المستأجرين، فهذا محرم لأنه من بيع النقود بالنقود مع التفاضل والتأجيل، ففيه ربا الفضل والنسيئة.
والصحيح أن المستأجر أو الدائن إن احتاج إلى المال قبل حلول أجله فله أن يضع جزءًا منه مقابل تعجيله بالاتفاق والتراضي بين الدائن والمدين أو المؤجر والمستأجر، وهي ما تسمى عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجّل) فإذا تم بهذه الطريقة فلا حرج وهي جائزة، أما ما ذكره السائل فهو محرم إلا إذا أعطاه صاحب الدين مبلغًا محددًا او نسبة من الدين من أجل تحصيله وتسليمه للدائن، ويكون ذلك أجرة له مقابل عمله.