السؤال رقم (5628)اتفقت مع عامل على مبلغ، وأعطيته مبلغًا، ولم يأتِ لإنجازه، وتأخر لمدة وعاد للعمل، وهنا أخذت مبلغي منه، ومبلغ تأمين في حال تأخر عن العمل مرة ثانية، وقال: أنا موافق. ما حكم أخذ مبلغ التأمين، علمًا أنه تأخر؟
الجواب: لا مانع من أن تشترط على العامل شرطاً جزائياً عند تأخره عن تسليم العمل، وفي حدود ما لحقك من ضرر بسبب هذا التأخر، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول . ومما جاء في ذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم (25) وتاريخ (31/ 8/1394هـ) ما يأتي: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر ، يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول .
وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفاً ، بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ؛ فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف ، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة .
ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ؛ عملاً بقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (سورة النساء الآية 58) وقوله سبحانه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (سورة المائدة الآية 8) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار” انتهى.