السؤال رقم (5635) حكم من يأكل في رمضان حتى يتبين له بياض الفجر ولا يعتمد التقاويم؟
نص الفتوى: كنت أكل في رمضان في بيتي، في قريتي، حتى يتبين لي بياض الفجر طالعًا، ولا أعتمد على التقاويم، فأفتاني بعض طلاب العلم أنه يجب علي قضاء تلك الأيام. فهل كلامهم صحيح؟ وهل الأكل حتى يتبين الخيط الأبيض خاص بالصحابة أم لعامة المسلمين؟
الرد على الفتوى
الجواب: يلزم الصائم الإمساك إذا تحقق من الفجر بالمشاهدة أو أذان المؤذن الذي يتحقق من طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، فإذا كان الأذان على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب بعده، أما إن كان متقدما على طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعده؛ لأن العبرة بطلوع الفجر؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}، وإن شك في ذلك فالأحوط له ترك الأكل والشرب؛ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض”.
وبناء عليه إذا تيقنت أنك أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر الصادق فالواجب عليك قضاء الأيام التي لم تمسك فيها عن الأكل أو الشرب ؛ لأنك أكلت وشربت في النهار، وكان الواجب عليك أن تسأل وتتثبت، لكنك لم تفعل وهذا تفريط منك.