السؤال رقم (5639) حكم لبس سوارة فان كليف وتوري بورش؟
نص الفتوى: لبس سوارة فان كليف، وتوري بورش، البعض حرمها لتشبهها بالغرب، ولجلب الحظ، أنا ألبسها للزينة فقط، مؤمنة إيمان تام كامل بأن الخير والشر من الله وحده، الحكم هنا للبسها، علمًا أنه انتشر بالجروبات حرمتها، نرجو التوضيح؟
الرد على الفتوى
الجواب: لا يجوز لبس هذه الأساور –حتى ولو لم يعتقد الشخص نفعها أو ضرها- وذلك لما يلي:
أولًا: ما فيها من التشبة بغير المسلمين، والأحاديث الواردة في النهي عن مشابهة الكفار سواء في ملابسهم أو عاداتهم أو غير ذلك مما هو خاص بهم، قال صلى الله عليه وسلم: (مَن تَشبَّهَ بقَومٍ فهو منهم.) أخرجه أبو داود (٤٠٣١) واللفظ له، وأحمد (٥١١٤) مطولاً . وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ، وَذِراعًا بذِراعٍ، حتّى لو سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنا: يا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ والنَّصارى؟ قالَ: فَمَنْ؟) أخرجه البخاري (٣٤٥٦).
ثانيًا: اشتمال هذه الأساور على الصليب، الذي هو شعار لعقيدة باطلة من عقائد النصاري، كذبها الله عز وجل ودحضها في كتابه، وعليه فلا يجوز للمسلم ارتكابها لا بلبس ولا صناعة ولا بيع، بل يتقي الله تعالى ويتحرز عن شعار الكفر الذي افتراه النصارى في دينهم. فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ) رواه البخاري. وعن أُمّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ) رواه أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:” الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، ولا بيعه صليبا، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ” انتهى. “مجموع الفتاوى” (22/141).