السؤال رقم (5637) ما ضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة في اللقظة؟
الجواب: المال الملتقط إما أن يكون يسيرا لا تتبعه نفس صاحبه فلملتقطه تملكه والاستفادة منه، فعن جابر رضي الله عنه قال: “رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود فالذي عليه أهل العلم أن اللقطة اليسيرة ينتفع بها من وجدها، ولا يلزمه تعريفها. قال ابن قدامة في المغني(8/296): ” ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة”. ويفرق بين الكثير، والتافه اليسير في قيمته باعتبار العرف، وعادة الناس في البلد.