السؤال رقم (5643) ما حكم من قال: أن المسلم إن قال أن عيسى ابن الله ليس كافرًا كفر عين، إنما كفر نوع، وأن المسلم إن وقع في الكفر لا يكفر كفر عين، إنما كفر نوع؟
الجواب: أولاً: الأصل هو منع قول هذه العبارة؛ لأنها تعتبر من الكلام المحرم الذي نسب الله قائله إلى الكفر، كما قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة:30]، وقال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا} [مريم:88 – 94]، وقال:
وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (قال: يقول الله تعالى: شتَمَنِي ابنُ آدمَ؛ وما ينبغِي لَهُ أَنْ يشتُمَنِي، وكذَّبَني؛ وما ينبغِي له أن يُكَذِّبَني، أما شتْمُهُ إيّايَ فقولُهُ: إِنَّ لِي ولدًا، وأنا اللهُ الأحدُ الصمدُ لم ألِدُ ولَمْ أُولَدُ ولَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أحَدٌ، وأمّا تكذيبُهُ إيّايَ، فقولُهُ: ليس يُعِيدُنِي كما بدَأَنِي، وليسَ أولُ الخلقِ بأهونَ علَيَّ مِنْ إعادَتِهِ) أخرجه البخاري (٤٩٧٤)
ثانياً: تكفير المسلم من الكبائر التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتجرأ على مثل هذا الأمر إلا إذا كانت عنده بينة، فلا نكفّر إلا من كفّره الله ورسوله، وليعُلم أنه يوجد فرق بين تكفير شخص بعينه إذا فعل فعلاً ما، وبين إطلاق الكفر على نفس الفعل، لأن إطلاق الكفر على نفس الفعل لا يستلزم كفر فاعله، لأن الفاعل قد يكون له من العذر ما ينفي عنه هذا الحكم.