السؤال رقم (5651) ما الحكم لو أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة؟
نص السؤال: كنت أصلي خلف إمام أيام كثيرة وكان يقرأ الفاتحة صحيحة من غير لحن، وسمعته مرةً لحن لحناً جلياً في الفاتحة في صلاة الجمعة ومرةً في صلاة المغرب، قبل أن أدخل المسجد، فتوجهت لمسجد آخر، وبعدها لم أصلي خلفه، فكان يقول (الحمد الله)، بدلا من (الحمد لله)بزيادة ألف لله.
سؤالي أحسن الله إليك هو: هل هذا اللحن يعتبر مبطل للصلاة، وهل يجوز لي الصلاة خلفه في الصلاة السرية خشية أن يلحن فيها؟ وهل نطق حرف الغين قاف أو قريبا من مخرجها أو العكس في الفاتحة من اللحن الجلي المبطل للصلاة كـ ( قير) و (المقضوب)، كما ينطق ذلك كثير ممن أصلي خلفهم عندنا؟ أرجوا أن توجهني، جزاك الله خيراً.
الرد على الفتوى
الجواب: الذي يبدوا لي أنه يصعب أن يأتي الإمام بما ذكرته فأخشى أن يكون ذلك شك منك أو وسوسة فلابد من التأكد فيما ذكرته لكن عموما إذا كان قد نطق كلمة (الحمد الله) أو (قير المقضوب عليهم) على الصفة المبينة في السؤال ، فهو زيادة في حروف الكلمة، واستبدال لحروفها فلا تصح الصلاة معه.
قال النووي في المجموع (3 / 393): إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 348): يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها، أو لحن لحنا يحيل المعنى مثل أن يكسر كاف إياك أو يضم تاء أنعمت، أو يفتح ألف الوصل في اهدنا لم يعتد بقراءته؛ إلا أن يكون عاجزا عن غير هذا. انتهى.
ومحل الشاهد أن اللحن الذي يحيل المعنى مخل بصحة قراءة الفاتحة.
أما إن كان مجرد شك كما يحصل عند من لديه وسوسة في النطق في القراءة فلا عبرة به ولا يؤثر على صحة الصلاة، بل يجب الإعراض عنه.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.