السؤال رقم (5659) ما مراد قول الحنابلة: ” ماء ثمنه معين حرام ” في مسألة الماء الطهور المحرم؟

الجواب: معناه أن الماء الذي حصل بغير حق كالمغصوب ونحوه لا تصح به الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي كشاف القناع (1 / 30) – أثناء كلامه على حكم الطهارة بماء آبار ثمود: “ولا تصح الطهارة أي الوضوء والغسل به لتحريم استعماله كماء مغصوب أو ماء ثمنه المعين حرام في البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”. انتهى.