السؤال رقم (5661) أخطأت في اتجاه القبلة ولم أعلم إلا بعد 3 أشهر حيث أن القبلة في الشمال وأنا أصلي في جنوب غرب؟
الجواب: استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته، وأن يجتهد في ضبطها لصلاته، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها ، إن كان يمكنه ذلك، أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان ، الذين لهم معرفة بجهة القبلة .
فإن صلى وكان الانحراف عن القبلة يسيرا، فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها، ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة، وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا بحيث تكون صلاته إلى غير الجهة التي فيها القبلة، فإن كان المصلي خارج البلد وقد اجتهد في تحري القبلة، أو سأل من هم أدرى منه باتجاه القبلة، فلا شيء عليه ، وصلاته التي صلاها صحيحة، حتى ولو كان مخطئا في اتجاهه للقبلة؛ لأن الإنسان إذا اجتهد وتحرى، فقد فعل ما يجب عليه، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16. وأما إن كان داخل البلد فيعيد صلاته.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 6/314 ] : ( إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى، ثم تبين أن تحريه كان خطأ، فصلاته صحيحة).
وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (10/421) : (إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة ، حال كونه في الصحراء ، أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة ، ثم صلى باجتهاده ، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة ، فإنه يعمل باجتهاده الأخير ، إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول ، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحرٍ للحق) .
وكذلك إذا لم يجتهد ولم يسأل غيره ولم يتحرى اتجاه القبلة فيجب عليه الإعادة وذلك لتفريطه وعدم تحريه في ذلك) .