السؤال رقم (5663) قدمت على قرض حكومي بدون فوائد باسمي ويشترطون كفالة ولقيت كفيل بهذه الطريقة أن أقدم على القرض 60 ألف وأخذ منه 20 ألف وأعطي الباقي 40 ألف للكفيل ويقوم هو بتسديد كامل القرض وال 20 ألف التي أخذتها يعتبرها سلفة أردها له بعد سنتين.
الجواب: قد نص الفقهاء على أن الكفالة عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ العوض عليها.
وبالتالي، فلا يجوز للكفيل أن يشترط على مكفوله أن يقرضه جزءا من القرض الذي يريد أخذه من البنك ـ سواء كان الكفيل كفيلا في ذلك القرض نفسه أو في غيره ـ وللقاعدة المقررة وهي: أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ـ والمكفول إنما يقرض كفيله بسبب الكفالة، فهو قرض يجر نفعا للمقرض، وذلك النفع الذي يجنيه المقترض يعتبر ثمنا لكفالته، ولا يجوز أخذ ثمن لها، كما بينا سابقا. وبناء عليه، فلا يجوز ذلك، لما بيناه.
ثم إن هذا الفعل تحايلاً لإن القرض الذي أخذته باسمك الواقع أنه للكفيل وقد لا تنطبق الشروط المطلوبة عليه فانتبه لمثل هذا الأمر وفقك الله.