السؤال رقم (5665) أخي فقير وعنده 10 أولاد هل أستطيع أن أشتري له سيارة أجرة يعمل عليها، وبعد أخذ أجرته، هل أستطيع إعطائه زكاة الأرباح؟
الجواب: أولاً: من كانت عنده سيارة معدة للأجرة، سواء عمل فيها بنفسه، أو بغيره، فهذا لا زكاة عليه في عين السيارة، وإنما الزكاة في الأجرة التي تتحصل عنده من دخل السيارة، وذلك بشرطين :
الأول: أن يبلغ المتحصل عنده من الأجرة نصاباً.
الثاني: أن يحول عليها الحول؛ يعني: أن يمر على ذلك المال المتحصل عام هجري كامل، وهو في ملك صاحبه.
ثانياً: لا بأس بإعطاء أخيك الفقير من الزكاة من الأرباح شهريا أثناء الحول، ولا شيء عليك، لأن هذا يعتبر تعجيلا للزكاة وهو جائز، لكن بشرط أن يكون ما معك من المال قد بلغ النصاب، لأن تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يصح .