السؤال رقم (5667) أملك شقة وعرضتها للبيع لمكتب عقار وقال لي أنا أعرضها للبنك ب 400 ألف وإذا وافق سيصدر الشيك باسمي وإذا استلمت المبلغ أعطي مكتب العقار 100ألف ما الحكم في هذا المبلغ؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر السائل فيجوز لمكتب العقار أخذ تلك العمولة، ولا حرج عليه في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي ، لكن بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة ، بل على سبيل الأمانة والصدق ، فإذا صدق وأدى الأمانة في التماس المطلوب، وأن تكون هذه هي قيمة الشقة الحقيقية من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار ولا للبنك، فلا حرج في ذلك.