السؤال رقم (5675) حكم الإجهاض بسبب تشوه الجنين؟ وما كفارته
نص السؤال: السلام علیکم، أنا متزوجة في هولاندا ولدي طفلان وقبل سنة کنت حاملاً لكن الأطباء قالوا لي أن الجنين مشوّه ولن يعيش، فتم الإجهاض في 95 يوما، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما الكفارة الواجبة؟ لأنني أعيش في كرب كبير بسبب ذلك الأمر. جزاكم الله خيرا.
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأولاً: لا يجوز إسقاط الجنين من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه، ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة، فيخرج سليماً مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه كما قد وقع ذلك لكثير من الناس.
ثانياً: إذا كان الحمل الذي أسقطتيه قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين، وإن كان دون الأربعة أشهر ولم تنفخ فيه الروح كما تقولين إن له 95 يومًا فإنك تأثمين بإسقاطه، وليس عليك كفارة ، وإنما عليك التوبة والاستغفار
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.