السؤال رقم (5704) بعد وفاة زوجي ترك مبلغًا من المال، وحال عليه الحول، ونحن لم نلمسه، إلا أننا نتسلف منه ثم نرجع السلف، فهل عليه زكاة؟ ومنين نطلع الزكاة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
فأولًا: هذا المال انتقل بوفاة الزوج إلى ورثته، فإن حال عليه الحول قبل وفاة المورّث (الزوج) ولم يزكّه، فالواجب على الورثة إخراج زكاته عن المدة التي لم يزكّ فيها الزوج (المورّث).
ثانيًا: بمجرد وفاة الزوج انتقل هذا المال إلى ورثته، وعليه فزكاته واجبة على الورثة كلُّ بحسب حصته من المال، فإذا بلغت حصة كل وارث نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من مال آخر لديه، وحال عليه الحول من وفاة المورّث (الزوج) فيلزم الوارث زكاته.
ثالثًا: الواجب عليكم المبادرة بتوزيع تركة الميت بعد إحصائها، وتسديد الديون التي عليه، والنظر إلى الأموال التي له في ذمم الناس، والمبادرة بتنفيذ وصيته إن كانت هناك وصية، ثم توزيع الميراث على المستحقين له ولا يؤخّر ذلك لأنه يؤدّي إلى وقوع المشاكل والخلافات والشحناء.