السؤال رقم (5706)هل يصح أن نذبح أضحية عن شخص متوفى مثل الوالد أو الوالدة؟ وهل لنا الأجر ويصل الثواب كالصدقة عن الميت؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن والديه وينوي بهم الأحياء والأموات، (وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل .
الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها، وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك) وأصل هذا قوله تعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء (بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة) فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه.