السؤال رقم (5707) هل تلبس المحرمة النقاب بدلًا من الكمامة؟

نص السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة ستذهب للحج هذا العام إن شاء الله، وتسأل تقول بسؤالها: أنها ملزمة بلبس الكمامة بشأن الاحترازات الصحية، وهل تلبس النقاب بدلًا من الكمامة؛ لأن النقاب يغطي ما تغطيه الكمامة؟ وجزاكم الله خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله.

 

الرد على الفتوى

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فالمرأة المُحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بالنقاب؛ لكونه مفصلا على الوجه، والكمامات الطبية كالنقاب في ذلك، فلا يجوز لها لبسها إلا عند الحاجة، أو الضرورة كما هو الحال الذي ذكرته السائلة. وذلك لأن الكمامات تغطي جزءًا من الوجه، فتدخل في محظورات الإحرام.

فإذا أرادت السائلة ستر وجهها عن الرجال عند قربهم منها، أو من أجل الأخذ بالإجراءات الاحترازية مخافة حصول العدوى بكورونا، ولم تجد بُدّاً من لبس الكمامات، فلتلبس الكمامات ولا إثم عليها.

فإن شق ذلك عليها، فلا حرج في لبسها النقاب، وهو أولى من الكمامة التي لا تستر كامل الوجه وعليها فدية التخيير.