السؤال رقم (5717) حكم بيع السيارة قبل نقل ملكيتها؟
نص السؤال: أنا أشتري سيارات وأبيعها، فأحيانًا أشتري السيارة وأعطي صاحبها الفلوس لكن لا أقوم بنقليتها على اسمي، وإذا لقيت لها مشتري أنقلها لصاحبها الجديد دون أن أسجلها باسمي. ما حكم ذلك؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلا حرج في ذلك بعد تملكك وقبضها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم: (342). وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت “أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم”.
فإذا بيعت سيارة كانت أم غير سيارة، وسلمها البائع وانصرف؛ فقد تم قبضها، فللمشتري بيعها في مكانها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ ولا داعي لتكرار التسجيل إذا تم البيع بعد شرائها وقبل تسجيلها من البائع باسم المشتري توفيرا للنفقات، لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق لكن لا يجوز لكذب ولا التحايل بل تذكر الأمور كما هي في الواقع.