السؤال رقم (5725) لدي بقرة وهبتها كصدقة جارية للصرف على تحفيظ القرآن، سعرها اليوم تقريبًا ٢٠ ألف جنيه مصري، هل يجوز بيعها وشراء صغيرة ب ١٠ آلاف مكانها، وأخذ العشرة الباقية لشراء أضحية على أن ترد عشرة الأضحية مرة أخري بعد شهرين؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له “: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم  وقال عليه الصلاة والسلام: “العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه”، وقال عليه الصلاة والسلام: “لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده” ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن.