السؤال رقم (5722) هل للمعتدة إذا كانت مسنة وتحتاج للرعاية المبيت عند أختها؟
نص السؤال:خالة والدتي مسنة مات زوجها وهي لا زالت في العدة؛ وأهل بيتها هم عائلة ابنها وهو أيضاً متوفى؛ وعائلة ابنها عندهم عزومة الزواج عند أقاربهم فهم يذهبون ويمكثون عندهم أيامًا كثيرة في مدينة أخرى؛ وهي عجوزة ما تقدر تعيش في بيتها لوحدها، السؤال: هل يجوز لها أن تذهب وتمكث عند أختها وهي أيضاً زوجها متوفى؛ علماً أن هناك ابنة أختها متزوجة وزوجها هو ابن أخيهن يعني ما هو أجنبي منها؟ ٠
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وإذا كان الواقع بالنسبة لخالة والدتك كما ذكرت من كونها ستكون وحيدة في البيت وهي امرأة مسنة وتحتاج إلى رعاية ومن يخدمها ولا تستطيع البقاء فيه وحدها فلا حرج عليك في انتقالها إلى بيت أختها، وذلك لوجود من يقوم بخدمتها ورعايتها.