السؤال رقم (5726) إذا المرأة دفعت مع زوجها أو دفعت المبلغ كاملًا للأضحية لا تأخذ من أظافرها ولا تقص من شعرها أم أن ذلك يكون على الزوج؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأولًا: الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته ، وعن المرأة وأهل بيتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحّد الله من أمته.
ثانيًا: يستجب للزوجة إن كانت قادرة أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها، ويدخل معها زوجها، لكن تكون الأضحية لها ما دامت هي التي دفعت المال، وتجزئ عن زوجها، فتمسك عن الأخذ من شعرها وظفرها مع دخول عشر ذي الحجة.
أما إن كانت الأضحية لزوجها وهي تدفع المال فلا حرج لكن يلزم إذنه في ذلك لأن الأضحية عبادة يلزم فيها الإنابة، وهنا تكون الأضحية للزوج، فيمسك هو فقط عن الأخذ من شعر وأظفاره مع دخول ذي الحجة.