السؤال رقم (5685) عندنا محل لبيع الذهب، ونريد قبض ودائع للزبائن يأذنون لنا بالتصرف فيها، ومتى أرادوا أموالهم أرجعناها إليهم سواء للشراء منا أو لقضاء أغراضهم بها، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان قد أذن لك باستخدام الوديعة، أو تعتقد أنه يأذن لما بينك وبينه من الصحبة الأكيدة، فالربح الذي حصلت عليه من استخدام الوديعة لك وإلا فرد عليه الربح؛ لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله أنه يسمح بهذا الشيء، والأمانة لا يتصرف فيها الإنسان إلا بإذن صاحبها، إلا إذا اعتقد. أنه يسمح له؛ لأن بينه وبينه من الصلة ما يعتقد معه أنه لا يكره ذلك.
فالحاصل: أن هذا الربح يكون، لصاحب المال يعني صاحب الوديعة إلا إذا سمح لك، أو كنت تعتقد أنه يسمح لك به، ولهذا تصرفت، ولكن لو تلفت الوديعة فعليك ضمانها لأنك تصرفت فيها بدون إذنه.