السؤال رقم (5689) نص السؤال: من يرث الكلالة إذا كان له قبيلة فقط؟ هل يرثونه تعصيبا أم يذهب ماله إلى بيت مال المسلمين؟
الجواب: المراد بالكلالة: عدم الأصول والفروع، كما قال الناظم:
ويسألونك عن الكلالة … هي انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود … فانقطع الأبناء والجدود
فإذا مات الميث وكان يورث كلالة، فإن كان له أخت شقيقة، أو لأب : أخذت النصف. وإن كان له أختان فأكثر: أخذتا الثلثين. وإن كان له أخ شقيق أو لأب: أخذ الكل.
وإن كان له إخوة رجالا ونساء، اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخا أو أختا لأم: فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى
فإذا عدموا فقد اختلف الفقهاء في التّركة الّتي لا وارث لها، أو لها وارثٌ لا يرثها جميعها، فمن قال من الفقهاء بالرّدّ قال: لا تئول التّركة إلى بيت المال ما دام لها وارثٌ. ومن لا يرى الرّدّ من الفقهاء قال: إنّ بيت المال يرث جميع التّركة، أو ما بقي بعد أصحاب الفروض.
وإذا آلت التّركة إلى بيت المال كانت على سبيل الفيء لا الإرث.