السؤال رقم (5760) حكم الصلاة في ثوب شفاف؟
نص السؤال: كنت بعد زواجي أصلي لفتره لا أعلم ماهي، هل أيام أو شهور أو سنة بغطاء للصلاة(جلباب)لونه أبيض يشف وأنا من وقتها كنت أدرى أنه يشف وأعلم من وقتها أن الصلاة لا تصح بما يشف لون الشعر والجسم لكن لا أدرى وقتها لماذا كنت أصلي به ولم أكن أظن أنني بذلك أضيع الصلوات رغم علمي من وقتها أنه شفاف للشعر والجسم وكنت أرى أنني قد أديت واجبي بالصلاة رغم معرفتي أن الصلاة لا تجوز وتبطل بالشفاف فما حكم الصلوات هل تعاد ولا أعلم عددها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فإذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافاً أو رقيقاً بحيث يبدو من ورائه لون البشرة: فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة.
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله
وإذا كان الثوب يستر البشرة ولا يبدو من وراءه لونها ولكنه لنعومته أو ضيقه يبين حجم الأعضاء، فإن هذا لا يمنع من صحة الصلاة فيه ، ما دامت العورة مستورة.
لكن من أهل العلم من عذر الجاهل في ترك الواجبات والشروط، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (22/ 101): “وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ ، أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة ، لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء..) .
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.