السؤال رقم (5761) هل يجب عليّ إخراج زكاة الدين لي في ذمة شخص آخر؟ مع التفصيل في ذلك للفائدة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كان المَدين معسراً أو كان مليئاً لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى القاضي، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من يساعده على تخليص حقه، كما في بعض البلاد التي لا تحكم بشرع الله؛ فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا.
وأما إذا كان المدين مليئاً ويمكن استخلاص الدين منه: فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.